لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات . وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
للأسف كم من قانون صدر ولم يوافق عليه الشعب ( الخصخصة ــ بعض مواد قانون المرور ــ قانون الضرائب العقارية وغيرها ) أقترح بعد موافقة المجلس عليها طرحها للأستفتاء من الشعب إلا فى حالة الحرب
علي هذا النحو قد تنقضي الدورة البرلمانية ولا يصدر تشريع الا لو كان مجلسي النواب والشيوخ في يد فريق واحد ... اليس كذلك
لا يصح ان يتم اعتماد قوانين اقرها مجلس الشعب المنتخب من مجلس الشورى - مجلس الشورى ليس جهة تصديق او تاليف او اعتماد قوانين
تعديل مقترح :
لا يجوز لمجلس الشيوخ تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة من مجلس الشعب، ولمجلس الشعب حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات . وكل مشروع قانون يقرره مجلس الشيوخ يبعث به إلى مجلس الشعب ، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره مجلس الشعب.
هو باقرار مجلسى البرلمان لمشروع القانون يبقى بقى قانون ارجو المراجعة فلايصح ذلك على الإطلاق
Ahmad Mahdy
يجب الغاء مجلس الشيوخ
Shaimaa Elmallah
إزاى يعنى قوانين يعملها مجلس نواب منتخب كل أعضائه لا تصدر إلا بموافقة مجلس شيوخ ربعهم معينين من الرئيس ؟!!!!!!!!!!!!!!!
Emad Eldin Abd ElKarim
للتذكير : مجلس الشيوخ كان موجودا فى دستور 23 و كان موجودا فى مشروع دستور 54 (الذى شارك فى كتابته القانونى الكبير عبدالرازق السنهورى باشا أحد أعظم القنونيين فى مصر ) و كانت له صلاحيات تشريعيه واسعه. أى ان وجود مجلس الشيوخ هو شئ قديم و راسخ فى الدساتير المصريه السابقه و برلمان بغرفتين أفضل من غرفه واحده