لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه. ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Omnya Ahmed
هذه المادة تحاول اختلاف دور لمجلس الشورى واراها مادة عبثة لا تهدف الا لعرقلة اصدار القوانين وتطويل مدة صدورها وبالتالى تعطيل مصالح الوطن لا اوافق عليها