إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Ashraf Mohib
على أيه بقى اللف والدوران إذا كان الحكم النهائى فى حالة الاختلاف هيقررها مجلس النواب !!!!!!!! ازاى يكون الحكم النهائى لطرف من الطرفين المختلفين؟؟؟