إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Omnya Ahmed
هذه المداة تؤكد ما سبق ان قلته بأن هناك محاولات لاختلاق دور لمجلس الشورى والحقيقة ان مجلس الشعب هو المختص وحده بالتشريع ولا ارى اى اهمية لمجلس الشورى سوى اهدار للمال العام