تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (103) 22 تعليق

إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Omnya Ahmed

7 ديسمبر 2012, الساعه 11:28

هذه المداة تؤكد ما سبق ان قلته بأن هناك محاولات لاختلاق دور لمجلس الشورى والحقيقة ان مجلس الشعب هو المختص وحده بالتشريع ولا ارى اى اهمية لمجلس الشورى سوى اهدار للمال العام