إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Mohammad Amr
بمنتهى الأمانة المادة دي و اللي قبلها قمة في الروتين طالما كدا كدا رأي مجلس النواب هو اللي هيمشي لزمة مجلس الشورى إيه ؟؟؟!؟!؟!؟