تعديلات مادة (151)

تعديلات مادة (151)

مادة (151)

نسخة بتاريخ 2012/10/03 15:09 م

يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب . ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، ونصها : " ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب "، كونها تكراراً لما جاء بالفقرة الأولى فى المادة (7).

مادة (151)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب .

ملحوظة: ¶
حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، ونصها : " ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب "، كونها تكراراً لما جاء بالفقرة الأولى فى المادة (7).

مادة (151)

نسخة بتاريخ 2012/11/05 10:00 ص

ي إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب . ¶

ملحوظة: ¶
حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، ونصها : " ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب "، كونها تكراراً لما جاء بالفقرة الأولى فى المادة (7)
، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.