مادة (151)
نسخة بتاريخ
2012/10/03 15:09 م
يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب .
ملحوظة:
حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، ونصها : " ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب "، كونها تكراراً لما جاء بالفقرة الأولى فى المادة (7).
مادة (151)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب .
¶
¶
ملحوظة:
¶
حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، ونصها : " ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب "، كونها تكراراً لما جاء بالفقرة الأولى فى المادة (7).
مادة (151)
نسخة بتاريخ
2012/11/05 10:00 ص
ي إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب .
¶
¶
ملحوظة:
¶
حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، ونصها : " ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب "، كونها تكراراً لما جاء بالفقرة الأولى فى المادة (7)، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.