تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (151) 17 تعليق

يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب .

ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، ونصها : " ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب "، كونها تكراراً لما جاء بالفقرة الأولى فى المادة (7).

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9


أفضل التعليقات

محمد سلطان

9 أكتوبر 2012, الساعه 14:26

الشعب هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية وليس مجلس النواب أو غيره ودرئا للشبهات ومنعا للمؤامرات يجب أن يكون نص المادة كالتالي (يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه للشعب أمام مجلس النواب وعلى مرأى ومسمع من الشعب ) وذلك حتى تنتفي شبهة إجبار رئيس الجمهورية على تقديم هذه الاستقالة أمام الشعب الذي هو المصدر الوحيد لهذه السلطة

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 54 دقيقة

يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب و فى حالة عدم وجود مجلس النواب لاى سبب من الاسباب يتم تقديم الاستقاله الى رئيس مجلس الشيوخ

Safwat Aboulilah

10 أكتوبر 2012, الساعه 10:15

أرى تعديل المادة : يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى أى من مجلسى النواب أوالشيوخ فى حالة غياب الآخر.

Yara Ismail

14 أكتوبر 2012, الساعه 17:49

يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب بعد ان يعلنها على الشعب.

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:54

متى سينتهى ويحسم ما بداخل الاقواس

Mostafa Elghool

10 أكتوبر 2012, الساعه 11:31

النص المقترح" يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب و في حالة عدم وجوده يتم تقديمها لمجلس الوزراء "

Karim El-Sherif

10 أكتوبر 2012, الساعه 10:39

يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب و فى حال حل مجلس النزاب يقدمها لمجلس الشيوخ و فى حال حل المجلسين تقدم الى المفوضية العليا للانتخابات مباشرا

Safwat Aboulilah

10 أكتوبر 2012, الساعه 10:15

أرى تعديل المادة : يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى أى من مجلسى النواب أوالشيوخ فى حالة غياب الآخر.

Hossame Mohamed

10 أكتوبر 2012, الساعه 7:4

طيب لو مفيش مجلس النواب يقدم الاستقالة لمين

Haitham Ezzat

9 أكتوبر 2012, الساعه 23:19

من كلفه الشعب لابد ان برحل بموافقة الشعب طالما انه يحاسب

Ashraf Attar

9 أكتوبر 2012, الساعه 22:39

يتقدم الرئيس باستقالته على ان تكون استقالة مسببه إلى الجهة التي يحددها الدستور على أن يقرءها علانية على الشعب. وفقكم الله ورعاكم

محمد سلطان

9 أكتوبر 2012, الساعه 14:26

الشعب هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية وليس مجلس النواب أو غيره ودرئا للشبهات ومنعا للمؤامرات يجب أن يكون نص المادة كالتالي (يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه للشعب أمام مجلس النواب وعلى مرأى ومسمع من الشعب ) وذلك حتى تنتفي شبهة إجبار رئيس الجمهورية على تقديم هذه الاستقالة أمام الشعب الذي هو المصدر الوحيد لهذه السلطة

Alaa Abdel Hafez

8 أكتوبر 2012, الساعه 23:26

ويلتزم المجلس باعلانها للشعب بحد اقصى 24 ساعة