يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب .
ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، ونصها : " ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب "، كونها تكراراً لما جاء بالفقرة الأولى فى المادة (7).
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9
الشعب هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية وليس مجلس النواب أو غيره ودرئا للشبهات ومنعا للمؤامرات يجب أن يكون نص المادة كالتالي (يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه للشعب أمام مجلس النواب وعلى مرأى ومسمع من الشعب ) وذلك حتى تنتفي شبهة إجبار رئيس الجمهورية على تقديم هذه الاستقالة أمام الشعب الذي هو المصدر الوحيد لهذه السلطة
يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب و فى حالة عدم وجود مجلس النواب لاى سبب من الاسباب يتم تقديم الاستقاله الى رئيس مجلس الشيوخ
أرى تعديل المادة : يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى أى من مجلسى النواب أوالشيوخ فى حالة غياب الآخر.
يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب بعد ان يعلنها على الشعب.
النص المقترح" يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب و في حالة عدم وجوده يتم تقديمها لمجلس الوزراء "
يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب و فى حال حل مجلس النزاب يقدمها لمجلس الشيوخ و فى حال حل المجلسين تقدم الى المفوضية العليا للانتخابات مباشرا
أرى تعديل المادة : يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى أى من مجلسى النواب أوالشيوخ فى حالة غياب الآخر.
يتقدم الرئيس باستقالته على ان تكون استقالة مسببه إلى الجهة التي يحددها الدستور على أن يقرءها علانية على الشعب. وفقكم الله ورعاكم
الشعب هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية وليس مجلس النواب أو غيره ودرئا للشبهات ومنعا للمؤامرات يجب أن يكون نص المادة كالتالي (يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه للشعب أمام مجلس النواب وعلى مرأى ومسمع من الشعب ) وذلك حتى تنتفي شبهة إجبار رئيس الجمهورية على تقديم هذه الاستقالة أمام الشعب الذي هو المصدر الوحيد لهذه السلطة
Ahmad Fahmy
و فى حالة عدم وجود المجلسين يتقدم بالاستقالة إلى المحكمة الدستورية العليا