لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب. ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية. وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه. وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
تلغى هذه الفقرة: (ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.)
الماده جيدة فاذا جاء البرلمان باغلبيه حزبية معارضة للرئيس ايا كان فهذه المادة تقنن حل المجلس بطريقة تعسفية كما حدث فى المجلس السابق لكن لا افهم الحكمة من استقالة رئيس الجمهورية اذا ام نوافق على حل المجلس
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
(لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق ) قانون انتخابات مجلس الشعب السابق كان ظالم جدا و ده كان سبب رئيسي في حلة معنى كده ان فيه نية مسبقه لأن يكون نفس القانون السابق هو ما سينظم على اساسه مجلس الشعب القادم بنفس عواره وعدم عدالته في توفير تكافؤ الفرص وده يثير الشك في ان الماده موضوعه على هذا النحو لمصلحة فصيل معين دون غيره
المادة مضمونها مقبول الا هذه الجملة "لماذا لايحل المجلس لنفس السبب الذى حل المجلس السابق لأجله" ؟؟ وهل هذة الماده تطبق على المادة 139 ؟؟؟أم المادة 139 قائمة بذاتها وهو الاستثناء الوحيد لحل مجلس الشعب بدون أستفتاء ؟؟؟
الجملة ( و لا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق ) هذه الجملة ليس لالها داعى أم أن يذكر لا يمكن حل المجلس للأسباب التالية و يتم ذكرها ( و كلمة السابق بعد عشرون عاما على ماذا تعود ) ؟؟
Ahmad Abulhamd
تلغى هذه الفقرة: (ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.)
Islam Khattab
ممتازة
Nader Magdy
عموما فكرة الاستفتاء تتكرر عدة مرات في هذا الدستور. وبرأينا فإن حق الرئيس بالدعوة للاستفتاء هي فكرة سيئة، وشعبوية من شأنها أن تعق عمل مجلس النواب، بل وأن تقوض الديمقراطية بين انتخابات وأخرى. فكرة دعوة الرئيس الشعب لاستفتاء برمتها هي فكرة موروثة من الديكتاتوريات ولا تتبع بالديمقراطيات الا كاستثناء. وهي شكل حكم موروث في سويسرا، في الكانتونات. وتشكل هناك نقيضا للنظام الرئاسي والبرلماني وتكاد تكون نظام حكم هناك