يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. وتحذف الفقره الثابيه و هى( ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .)
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
يجب شطب "جواز تعيين رئيس الجمهورية عددا لا يزيد على عشر عدد الاعضاء المنتخبين" فالشعب هو مصدر السلطات وفقا للمادة 5 من الدستور.
لم تذكر اختصاصات للشورى. إلا إذا عدلنا مادة 101 لنستبدل المجلسين بمجلس النواب.
اعترض على اي نسبة يتم تعيينها في المجالس النيابية وبالتالي اي تدخل في اختيارات الشعب لممثلية
mona elmasry
انا ارفض تعيين الرئيس لأى عدد من الاعضاء لايوجد مبرر ! و ما معنى كلمة لا يقل ؟ هل من الممكن ان يزيد و على اى اساس ؟
mona elmasry
و من الافضل الغاء مجلس الشورى اصلا الدول الفقيره لا تملك رفاهية اقامة مجلسين نيابيين و لا تتحمل كلفة الانتخابات غير الضروريه و رواتب الاعضاء
Mohamedashraf Mahmoud
فضيحة وكارثة كبرى فى مسودة الدستور الجديد من المادة 128 الى المادة 131 الخاصة بمجلس الشورى ( اين صلاحيات مجلس الشورى) !!!!