تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (128) 25 تعليق

يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

mona elmasry

30 نوفمبر 2012, الساعه 21:49

انا ارفض تعيين الرئيس لأى عدد من الاعضاء لايوجد مبرر ! و ما معنى كلمة لا يقل ؟ هل من الممكن ان يزيد و على اى اساس ؟

mona elmasry

30 نوفمبر 2012, الساعه 21:50

و من الافضل الغاء مجلس الشورى اصلا الدول الفقيره لا تملك رفاهية اقامة مجلسين نيابيين و لا تتحمل كلفة الانتخابات غير الضروريه و رواتب الاعضاء

Mohamedashraf Mahmoud

10 ديسمبر 2012, الساعه 16:10

فضيحة وكارثة كبرى فى مسودة الدستور الجديد من المادة 128 الى المادة 131 الخاصة بمجلس الشورى ( اين صلاحيات مجلس الشورى) !!!!

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:30

يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. وتحذف الفقره الثابيه و هى( ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .)

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:29

يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:29

أرفض مبدأ التعيين فى المجالس المنتخبه

Mohamed Galaa

15 ديسمبر 2012, الساعه 2:46

يجب شطب "جواز تعيين رئيس الجمهورية عددا لا يزيد على عشر عدد الاعضاء المنتخبين" فالشعب هو مصدر السلطات وفقا للمادة 5 من الدستور.

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:10

المادة (128) : أن يعين عدداً لا يزيد عن 3 أعضاء .

Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 15:38

لم تذكر اختصاصات للشورى. إلا إذا عدلنا مادة 101 لنستبدل المجلسين بمجلس النواب.

Mamdouh Shabbara

13 ديسمبر 2012, الساعه 19:7

لاداعى لوجوده

Mohamed Hamdi

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:44

ما هو نص الماده فى الدستور السابق؟ ,, لكى نعرف الفارق

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:50

موافق

Mohamed Fatah

11 ديسمبر 2012, الساعه 22:32

اعترض على اي نسبة يتم تعيينها في المجالس النيابية وبالتالي اي تدخل في اختيارات الشعب لممثلية