للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (128) 25 تعليق
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Drahmed Hosney Phd
المادة (128) : أن يعين عدداً لا يزيد عن 3 أعضاء .
أضف ردك الآن !
Drahmed Hosney Phd
المادة (128) : أن يعين عدداً لا يزيد عن 3 أعضاء .