تعديلات مادة (128)

تعديلات مادة (128)

مادة (128)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخب ثلاثة أرباعهم بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الربع الباقى من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية يختارهم من بين الفئات الآتية: 1- رؤساء الوزراء ونوابهم والوزراء السابقين . 2- رؤساء المجالس التشريعية السابقين، وأعضائها الذين قضوا فصلين تشريعيين كاملين على الأقل. 3- كبار العلماء المصريين فى داخل البلاد وخارجها. 4- أساتذة الجامعات ومراكز البحث العلمى الحاليين منهم والسابقين . 5- الرؤساء الروحانيين وعلماء الدين. 6- المستشارين ، ومن فى درجتهم من رجال القضاء ، السابقين . 7- السفراء السابقين . 8- الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فأعلى من الجيش والشرطة . 9- الموظفين من درجة مدير عام فأعلى فى الجهاز الإدارى للدولة . ويكون رؤساء الجمهورية السابقون، الذين تولوا هذا المنصب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، أعضاء فى هذا المجلس مدى الحياة .

مادة (128)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخب ثلاثة أرباعهم ون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الربع الباقى من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية يختارهم من بين الفئات الآتية: ¶
1- رؤساء الوزراء ونوابهم والوزراء السابقين . ¶
2- رؤساء المجالس التشريعية السابقين، وأعضائها الذين قضوا فصلين تشريعيين كاملين على الأقل. ¶
3- كبار العلماء المصريين فى داخل البلاد وخارجها. ¶
4- أساتذة الجامعات ومراكز البحث العلمى الحاليين منهم والسابقين . ¶
5- الرؤساء الروحانيين وعلماء الدين. ¶
6- المستشارين ، ومن فى درجتهم من رجال القضاء ، السابقين . ¶
7- السفراء السابقين . ¶
8- الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فأعلى من الجيش والشرطة . ¶
9- الموظفين من درجة مدير عام فأعلى فى الجهاز الإدارى للدولة . ¶
ويكون رؤساء الجمهورية السابقون، الذين تولوا هذا المنصب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، أعضاء فى هذا المجلس مدى الحياة . ¶
( عشرة أعضاء / أو عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين) .

مادة (128)

نسخة بتاريخ 2012/11/04 13:20 م

يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخب ثلاثة أرباعهم ون بالاقتراع العام السرى المباشر،. ويعين رئيس الجمهورية الربع الباقى من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية يختارهم من بين الفئات الآتية: ¶
1- رؤساء الوزراء ونوابهم والوزراء السابقين . ¶
2- رؤساء المجالس التشريعية السابقين، وأعضائها الذين قضوا فصلين تشريعيين كاملين على الأقل. ¶
3- كبار العلماء المصريين فى داخل البلاد وخارجها. ¶
4- أساتذة الجامعات ومراكز البحث العلمى الحاليين منهم والسابقين . ¶
5- الرؤساء الروحانيين وعلماء الدين. ¶
6- المستشارين ، ومن فى درجتهم من رجال القضاء ، السابقين . ¶
7- السفراء السابقين . ¶
8- الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فأعلى من الجيش والشرطة . ¶
9- الموظفين من درجة مدير عام فأعلى فى الجهاز الإدارى للدولة . ¶
ويكون رؤساء الجمهورية السابقون، الذين تولوا هذا المنصب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، أعضاء فى هذا المجلس مدى الحياة . ¶
جوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عشرة أعضاء .

مادة (128)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخب ثلاثة أرباعهم ون بالاقتراع العام السرى المباشر،. ويعين رئيس الجمهورية الربع الباقى من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية يختارهم من بين الفئات الآتية: ¶
1- رؤساء الوزراء ونوابهم والوزراء السابقين . ¶
2- رؤساء المجالس التشريعية السابقين، وأعضائها الذين قضوا فصلين تشريعيين كاملين على الأقل. ¶
3- كبار العلماء المصريين فى داخل البلاد وخارجها. ¶
4- أساتذة الجامعات ومراكز البحث العلمى الحاليين منهم والسابقين . ¶
5- الرؤساء الروحانيين وعلماء الدين. ¶
6- المستشارين ، ومن فى درجتهم من رجال الق
جوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عشرة أعضاء ،( السابقين . ¶
7- السفراء السابقين . ¶
8- الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فأعلى من الجيش والشرطة . ¶
9- الموظفين من درجة مدير عام فأعلى فى الجهاز الإدارى للدولة . ¶
ويكون رؤساء الجمهورية السابقون، الذين تولوا هذا المنصب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، أعضاء فى هذا المجلس مدى الحياة . ¶
و عشر عدد الاعضاء المنتخبين).

مادة (128)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يشكل مجلس الشيوخورى من عدد من الأعضاء لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخب ثلاثة أرباعهم ون بالاقتراع العام السرى المباشر،. ويعين رئيس الجمهورية الربع الباقى من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية يختارهم من بين الفئات الآتية: ¶
1- رؤساء الوزراء ونوابهم والوزراء السابقين . ¶
2- رؤساء المجالس التشريعية السابقين، وأعضائها الذين قضوا فصلين تشريعيين كاملين على الأقل. ¶
3- كبار العلماء المصريين فى داخل البلاد وخارجها. ¶
4- أساتذة الجامعات ومراكز البحث العلمى الحاليين منهم والسابقين . ¶
5- الرؤساء الروحانيين وعلماء الدين. ¶
6- المستشارين ، ومن فى درجتهم من رجال القضاء ، السابقين . ¶
7- السفراء السابقين . ¶
8- الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فأعلى من الجيش والشرطة . ¶
9- الموظفين من درجة مدير عام فأعلى فى الجهاز الإدارى للدولة . ¶
ويكون رؤساء الجمهورية السابقون، الذين تولوا هذا المنصب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، أعضاء فى هذا المجلس مدى الحياة . ¶
جوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .