مادة (128)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخب ثلاثة أرباعهم بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الربع الباقى من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية يختارهم من بين الفئات الآتية:
1- رؤساء الوزراء ونوابهم والوزراء السابقين .
2- رؤساء المجالس التشريعية السابقين، وأعضائها الذين قضوا فصلين تشريعيين كاملين على الأقل.
3- كبار العلماء المصريين فى داخل البلاد وخارجها.
4- أساتذة الجامعات ومراكز البحث العلمى الحاليين منهم والسابقين .
5- الرؤساء الروحانيين وعلماء الدين.
6- المستشارين ، ومن فى درجتهم من رجال القضاء ، السابقين .
7- السفراء السابقين .
8- الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فأعلى من الجيش والشرطة .
9- الموظفين من درجة مدير عام فأعلى فى الجهاز الإدارى للدولة .
ويكون رؤساء الجمهورية السابقون، الذين تولوا هذا المنصب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، أعضاء فى هذا المجلس مدى الحياة .
مادة (128)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخب ثلاثة أرباعهم ون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الربع الباقى من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية يختارهم من بين الفئات الآتية:
¶
1- رؤساء الوزراء ونوابهم والوزراء السابقين .
¶
2- رؤساء المجالس التشريعية السابقين، وأعضائها الذين قضوا فصلين تشريعيين كاملين على الأقل.
¶
3- كبار العلماء المصريين فى داخل البلاد وخارجها.
¶
4- أساتذة الجامعات ومراكز البحث العلمى الحاليين منهم والسابقين .
¶
5- الرؤساء الروحانيين وعلماء الدين.
¶
6- المستشارين ، ومن فى درجتهم من رجال القضاء ، السابقين .
¶
7- السفراء السابقين .
¶
8- الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فأعلى من الجيش والشرطة .
¶
9- الموظفين من درجة مدير عام فأعلى فى الجهاز الإدارى للدولة .
¶
ويكون رؤساء الجمهورية السابقون، الذين تولوا هذا المنصب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، أعضاء فى هذا المجلس مدى الحياة .
¶
( عشرة أعضاء / أو عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين) .
مادة (128)
نسخة بتاريخ
2012/11/04 13:20 م
يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخب ثلاثة أرباعهم ون بالاقتراع العام السرى المباشر،. ويعين رئيس الجمهورية الربع الباقى من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية يختارهم من بين الفئات الآتية:
¶
1- رؤساء الوزراء ونوابهم والوزراء السابقين .
¶
2- رؤساء المجالس التشريعية السابقين، وأعضائها الذين قضوا فصلين تشريعيين كاملين على الأقل.
¶
3- كبار العلماء المصريين فى داخل البلاد وخارجها.
¶
4- أساتذة الجامعات ومراكز البحث العلمى الحاليين منهم والسابقين .
¶
5- الرؤساء الروحانيين وعلماء الدين.
¶
6- المستشارين ، ومن فى درجتهم من رجال القضاء ، السابقين .
¶
7- السفراء السابقين .
¶
8- الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فأعلى من الجيش والشرطة .
¶
9- الموظفين من درجة مدير عام فأعلى فى الجهاز الإدارى للدولة .
¶
ويكون رؤساء الجمهورية السابقون، الذين تولوا هذا المنصب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، أعضاء فى هذا المجلس مدى الحياة .
¶
جوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عشرة أعضاء .
مادة (128)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:24 م
يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخب ثلاثة أرباعهم ون بالاقتراع العام السرى المباشر،. ويعين رئيس الجمهورية الربع الباقى من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية يختارهم من بين الفئات الآتية:
¶
1- رؤساء الوزراء ونوابهم والوزراء السابقين .
¶
2- رؤساء المجالس التشريعية السابقين، وأعضائها الذين قضوا فصلين تشريعيين كاملين على الأقل.
¶
3- كبار العلماء المصريين فى داخل البلاد وخارجها.
¶
4- أساتذة الجامعات ومراكز البحث العلمى الحاليين منهم والسابقين .
¶
5- الرؤساء الروحانيين وعلماء الدين.
¶
6- المستشارين ، ومن فى درجتهم من رجال القجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عشرة أعضاء ،( السابقين .
¶
7- السفراء السابقين .
¶
8- الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فأعلى من الجيش والشرطة .
¶
9- الموظفين من درجة مدير عام فأعلى فى الجهاز الإدارى للدولة .
¶
ويكون رؤساء الجمهورية السابقون، الذين تولوا هذا المنصب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، أعضاء فى هذا المجلس مدى الحياة .
¶
و عشر عدد الاعضاء المنتخبين).
مادة (128)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يشكل مجلس الشيوخورى من عدد من الأعضاء لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخب ثلاثة أرباعهم ون بالاقتراع العام السرى المباشر،. ويعين رئيس الجمهورية الربع الباقى من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية يختارهم من بين الفئات الآتية:
¶
1- رؤساء الوزراء ونوابهم والوزراء السابقين .
¶
2- رؤساء المجالس التشريعية السابقين، وأعضائها الذين قضوا فصلين تشريعيين كاملين على الأقل.
¶
3- كبار العلماء المصريين فى داخل البلاد وخارجها.
¶
4- أساتذة الجامعات ومراكز البحث العلمى الحاليين منهم والسابقين .
¶
5- الرؤساء الروحانيين وعلماء الدين.
¶
6- المستشارين ، ومن فى درجتهم من رجال القضاء ، السابقين .
¶
7- السفراء السابقين .
¶
8- الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فأعلى من الجيش والشرطة .
¶
9- الموظفين من درجة مدير عام فأعلى فى الجهاز الإدارى للدولة .
¶
ويكون رؤساء الجمهورية السابقون، الذين تولوا هذا المنصب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، أعضاء فى هذا المجلس مدى الحياة .
¶
جوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .