تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (128) 25 تعليق

يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عشرة أعضاء ( او عشر عدد الاعضاء المنتخبين).

آخر تحديث منذ 52 دقيقة


أفضل التعليقات

mahmood bek

16 نوفمبر 2012, الساعه 4:9

يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. (الغاء حق رئيس الجمهورية قى تعيين اعضاء فى البرلمان)

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 17:25

أأقترح أن يكون كل الأعضاء بالانتخاب

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 17:25

أقترح أن يكون كل الأعضاء بالانتخاب

Essam Assaf

28 نوفمبر 2012, الساعه 14:0

عفوا من مع الاتجاه بعدم وجود مجلس شورى \ او شيوخ والبرلمان كمن غرفة واحدة فقط

Ahmed Ata

27 نوفمبر 2012, الساعه 20:3

انا مؤيد جدا لهذا التعيدل الاخير ولنسبة تعيين العشر فقط من الرئيس ومع تقليل صلاحيات الشيوخ لتكون اقل من صلاحيات النواب

Ahmed Ata

27 نوفمبر 2012, الساعه 19:56

عشر عدد الاعضاء هى نسبة جيدا للغاية..وانا مع هذا التعديل الاخير لبنود الشورى ومع تقليل صلاحيات الشورى بالنسبة لمجلس الشعب.

Ahmed Nazeem

26 نوفمبر 2012, الساعه 22:22

مادام بيشارك فى التشريع بقوة و يجب موافقته على مشاريع القوانين ... لا داعي للتعيين مطلقا

Hossam Hassan

25 نوفمبر 2012, الساعه 23:39

اقترح الغاء مجلس الشيوخ لانه عبء على الدولة ولا يعنى اى شئ ويمكن ان يستبدل بفريق استشارى يشكلة رئيس الجمهورية او مجلس الشعب ، ان بقاء مجلس الشيوخ او الشورى هو فقط لهيمنة الاحزاب ذات التنظيم على الحياة السياسية لان لا يشارك فى انتخابات مجلس الشورى الا تلك الاحزاب

احمد سعيد محمد احمد

25 نوفمبر 2012, الساعه 21:8

يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 17:26

يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 17:26

يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. وتحذف الفقره الاخيره وهى( ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عشرة أعضاء ( او عشر عدد الاعضاء المنتخبين).

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 17:25

أقترح أن يكون كل الأعضاء بالانتخاب

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 17:25

أأقترح أن يكون كل الأعضاء بالانتخاب