يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عشرة أعضاء ( او عشر عدد الاعضاء المنتخبين).
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
عفوا من مع الاتجاه بعدم وجود مجلس شورى \ او شيوخ والبرلمان كمن غرفة واحدة فقط
انا مؤيد جدا لهذا التعيدل الاخير ولنسبة تعيين العشر فقط من الرئيس ومع تقليل صلاحيات الشيوخ لتكون اقل من صلاحيات النواب
عشر عدد الاعضاء هى نسبة جيدا للغاية..وانا مع هذا التعديل الاخير لبنود الشورى ومع تقليل صلاحيات الشورى بالنسبة لمجلس الشعب.
مادام بيشارك فى التشريع بقوة و يجب موافقته على مشاريع القوانين ... لا داعي للتعيين مطلقا
اقترح الغاء مجلس الشيوخ لانه عبء على الدولة ولا يعنى اى شئ ويمكن ان يستبدل بفريق استشارى يشكلة رئيس الجمهورية او مجلس الشعب ، ان بقاء مجلس الشيوخ او الشورى هو فقط لهيمنة الاحزاب ذات التنظيم على الحياة السياسية لان لا يشارك فى انتخابات مجلس الشورى الا تلك الاحزاب
يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. وتحذف الفقره الاخيره وهى( ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عشرة أعضاء ( او عشر عدد الاعضاء المنتخبين).
mahmood bek
يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. (الغاء حق رئيس الجمهورية قى تعيين اعضاء فى البرلمان)
Emad Eldin
أأقترح أن يكون كل الأعضاء بالانتخاب
Emad Eldin
أقترح أن يكون كل الأعضاء بالانتخاب