تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (129) 19 تعليق

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

آخر تحديث منذ 7 دقيقة


أفضل التعليقات

sherif al kashef

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:26

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهاده جامعيه او حاصل او من حمله الماجستير او الدكتوراه على الاقل وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 12:42

مادة جبدة -- "يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا" - من أب وأم مصريين وليس لديه أي جنسية أخري- (يتنازل عنها)

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:45

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:31

أوافق على الماده

Aboamr Amr

14 ديسمبر 2012, الساعه 1:57

نعم للدستو ولكن لابد من مراجعه الماده والغاء التعليم العالى والسن لاتحرمو مواطن من حقه السياسى الدبلوم والشهاده الابتدائيه والسن والسلام عليكم

Aboamr Amr

14 ديسمبر 2012, الساعه 1:50

اين حقى انا و60% من الشعب تعليم متوسط وبدون شهاده و اقل من 35 سنه اين العدل اين الحقوق المتساويه اين الحريه اين حق الفلاح اين حق الشباب اقتراح الغاء التعليم العالى والسن او السن 21 سنه

Heba Alexandria

13 ديسمبر 2012, الساعه 19:15

ليس الشهادات العليا مقياس يكفي الثانويه العامه او التجاري او الصناعي وان يكون السن لا يقل عن 40 سنه

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:51

ان يكون من اوين مصريين وان لا يكون قد حمل جنسية اخرى

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:45

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Hosam Soltan

8 ديسمبر 2012, الساعه 2:36

شروط معقوله

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 16:58

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 12:42

مادة جبدة -- "يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا" - من أب وأم مصريين وليس لديه أي جنسية أخري- (يتنازل عنها)