يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
نعم للدستو ولكن لابد من مراجعه الماده والغاء التعليم العالى والسن لاتحرمو مواطن من حقه السياسى الدبلوم والشهاده الابتدائيه والسن والسلام عليكم
اين حقى انا و60% من الشعب تعليم متوسط وبدون شهاده و اقل من 35 سنه اين العدل اين الحقوق المتساويه اين الحريه اين حق الفلاح اين حق الشباب اقتراح الغاء التعليم العالى والسن او السن 21 سنه
ليس الشهادات العليا مقياس يكفي الثانويه العامه او التجاري او الصناعي وان يكون السن لا يقل عن 40 سنه
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا
مادة جبدة -- "يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا" - من أب وأم مصريين وليس لديه أي جنسية أخري- (يتنازل عنها)
sherif al kashef
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهاده جامعيه او حاصل او من حمله الماجستير او الدكتوراه على الاقل وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
Al-Sayed Issa
مادة جبدة -- "يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا" - من أب وأم مصريين وليس لديه أي جنسية أخري- (يتنازل عنها)
Muna Zahran
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد