يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
آخر تحديث منذ 7 دقيقة
Al-Sayed Issa
مادة جبدة -- "يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا" - من أب وأم مصريين وليس لديه أي جنسية أخري- (يتنازل عنها)