يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
صحيح بلاد شهادات والى مكملش تعليم عالى بسبب الظرف المعشية ولماذ تختصر على الطبقة الجامعية فقط
معنى انة لا يوجد نسبة العمال والفلاحين----ان يكون مصريا ليست كافية لان الترشح للكليات العسكرية يلزم المرشح ان يكون مصرى الجنسية هو ووالدية وجدية فما بالك بمن يكون مسؤل عن بلد كامل ويناقش كافة اسرار الدولة من اول الميزانية حتى الامن الوطنى
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا من أبوين مصريين ولم يحمل جنسية دولة أخرى وغير متزوج من أجنبية، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
يعني مجلس الشوري لازم يكون المترشح له حاصل علي تعليم جامعي علي الاقل ومجلس الشعب حاصل علي ابتدائية علي الاقل.تناقض غريب فعلا كان المفروض هو العكس
الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا
sherif al kashef
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهاده جامعيه او حاصل او من حمله الماجستير او الدكتوراه على الاقل وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
Al-Sayed Issa
مادة جبدة -- "يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا" - من أب وأم مصريين وليس لديه أي جنسية أخري- (يتنازل عنها)
Muna Zahran
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد