يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Aboamr Amr
نعم للدستو ولكن لابد من مراجعه الماده والغاء التعليم العالى والسن لاتحرمو مواطن من حقه السياسى الدبلوم والشهاده الابتدائيه والسن والسلام عليكم