تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (130) 23 تعليق

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

كل حاجة بالعقل

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:51

لماذا يكون مجلس الشورى ست سنوات و النواب خمس سنوات و هم يقومون بعمل مشترك و سياسة واحدة و اغلبية واحدة و رئيس واحد

sherif al kashef

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:4

مدة عضوية مجلس الشورى اربع سنوات سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل سنتين ونصف ؛ وفقا لما ينظمه القانون.

Hazem Mostafa

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:8

اقترح اعادة صياغتها كالأتى : مدة عضوية مجلس الشورى اربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولا يجوز التجديد لأي عضو الا لمرة واحدة فقط وفقا لكفاءتة وما ينظمه القانون.

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:31

أوافق على الماده

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:10

المادة (130) : ولا يجوز تجديده إلى لمدة ثانية فقط .

Heba Alexandria

13 ديسمبر 2012, الساعه 19:18

مدة عضوية مجلس الشورى خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد مع كل فترة رئاسيه

Panther Mfs

منذ 41 دقيقة

موافق

Ali Afifi

11 ديسمبر 2012, الساعه 12:6

نرجوا تخفيض المدة لأربعة سنوات فقط

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:46

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 11:48

لماذا لم يحدد الدستور نصف المقاعد التى سوف يتم تجديدها كل 3 سنوات وهل هم من الاعضاء المنتخبين أم من المعينيين ؟؟

Mohamed Wagdy

7 ديسمبر 2012, الساعه 10:28

لماذا يكون مجلس الشورى ست سنوات و النواب خمس سنوات و هم يقومون بعمل مشترك و سياسة واحدة و اغلبية واحدة و رئيس واحد

hassan shehab

5 ديسمبر 2012, الساعه 12:14

كيف يتجدد نصف عدد الاعضاء كل 3 سنوات هل بانتخابات أم ماذا