مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
مدة عضوية مجلس الشورى خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد مع كل فترة رئاسيه
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
لماذا لم يحدد الدستور نصف المقاعد التى سوف يتم تجديدها كل 3 سنوات وهل هم من الاعضاء المنتخبين أم من المعينيين ؟؟
لماذا يكون مجلس الشورى ست سنوات و النواب خمس سنوات و هم يقومون بعمل مشترك و سياسة واحدة و اغلبية واحدة و رئيس واحد
كل حاجة بالعقل
لماذا يكون مجلس الشورى ست سنوات و النواب خمس سنوات و هم يقومون بعمل مشترك و سياسة واحدة و اغلبية واحدة و رئيس واحد
sherif al kashef
مدة عضوية مجلس الشورى اربع سنوات سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل سنتين ونصف ؛ وفقا لما ينظمه القانون.
Hazem Mostafa
اقترح اعادة صياغتها كالأتى : مدة عضوية مجلس الشورى اربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولا يجوز التجديد لأي عضو الا لمرة واحدة فقط وفقا لكفاءتة وما ينظمه القانون.