للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (130) 23 تعليق
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
hassan shehab
كيف يتجدد نصف عدد الاعضاء كل 3 سنوات هل بانتخابات أم ماذا
أضف ردك الآن !
hassan shehab
كيف يتجدد نصف عدد الاعضاء كل 3 سنوات هل بانتخابات أم ماذا