تعديلات مادة (130)

تعديلات مادة (130)

مادة (130)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون .

مادة (130)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

مدة عضوية مجلس الشيوخورى ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ،؛ وفقا لما ينظمه القانون .