مادة (130)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون .
مادة (130)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
مدة عضوية مجلس الشيوخورى ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ،؛ وفقا لما ينظمه القانون .