مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
كيف يمكن تجديد نصف عدد الاعضاء فقط كل ثلاث سنوات وكيف يمكن تحديد النصف الذى سيتجدد والنصف الذى سيبقى بدون تجديد اتمنى ان يكون هذا المجلس مخصص للعلماء والاقتراحات والاستشارات الفنية والعلمية ولا تسيطر عليه الاحزاب السياسية ولتكون السياسة فى مجلس الشعب والخبرة فى مجلس الشورى
إلهي ، هذا رائع ويجب أن ينطبق على مجلس الشعب حتى لا نأتي بمجلس عديم الخبره كل ٦ سنوات وحتى يستطيع الشعب معاقبة الأحزاب كل ثلاث سنوات وليس كل ٦ سنوات وهذا سيجعل أداء الأحزاب أفضل
ولماذا لا تكون المدة اربعة سنوات ,اما بالنسبة للنصف الذى يتم تغيره كل ثلاث سنوات ماهى المعايير التى يتم اختيار النصف منها
إذا كان لابد من وجود مجلسين ... فيجب توحيد مدة العضوية خمس سنوات وكذلك الفترة الرئاسية خمسة سنوات ..... وأقنصاداً للمصاريف تجرى الأنتخابات الرئاسية بالتاريخ المحدد لها ويليها بعد ثلالثة أشهر أنتخابات للمجلسين مجتمعين .
مده العضويه 5 سنوات مثل مجلس النواب و لا داعى لإنتخابات تجديد نصفيه و إهدار الأموال
مدة عضوية مجلس الشيوخ اربع سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون .
Emad Eldin
سبتم تحديد النصف اول مره عن طريق القرعه ثم بعد ذلك يخرج العضو الذى اتم ست سنوات