تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (130) 40 تعليق

مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ismael Mostafa

21 نوفمبر 2012, الساعه 15:55

مده العضويه 5 سنوات مثل مجلس النواب و لا داعى لإنتخابات تجديد نصفيه و إهدار الأموال