تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (130) 40 تعليق

مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:8

كيف يمكن تجديد نصف عدد الاعضاء فقط كل ثلاث سنوات وكيف يمكن تحديد النصف الذى سيتجدد والنصف الذى سيبقى بدون تجديد اتمنى ان يكون هذا المجلس مخصص للعلماء والاقتراحات والاستشارات الفنية والعلمية ولا تسيطر عليه الاحزاب السياسية ولتكون السياسة فى مجلس الشعب والخبرة فى مجلس الشورى

Yosef Yosef

16 أكتوبر 2012, الساعه 2:44

إلهي ، هذا رائع ويجب أن ينطبق على مجلس الشعب حتى لا نأتي بمجلس عديم الخبره كل ٦ سنوات وحتى يستطيع الشعب معاقبة الأحزاب كل ثلاث سنوات وليس كل ٦ سنوات وهذا سيجعل أداء الأحزاب أفضل

Ahmad Mahdy

18 أكتوبر 2012, الساعه 14:13

يجب الغاء مجلس الشيوخ

Ahmed Elkholy

20 أكتوبر 2012, الساعه 10:56

الغاء مجلس الشيوخ ووجود مجلس تشريعى واحد

محمد السندباد

20 أكتوبر 2012, الساعه 22:36

تكفي 4 سنوات

حمدى جمعه

21 أكتوبر 2012, الساعه 12:44

وليه ست سنوات وليه يجدد نصفة كل ثلاث سنوات هل نحن فى حاجة لوجع دماغ كل شوية مايبقى خمس سنين للكل ودمتم ولا هوتقليد اعمى لما سبق او لنظم اخرى وخلاص

Hamdy Mubarak

22 أكتوبر 2012, الساعه 8:23

أربع سنوات كافية

mohamed abdelkad

4 نوفمبر 2012, الساعه 14:23

يجب الغاء مجلس الشيوخ و الاكتفاء بمجلس واحد

Islam

7 نوفمبر 2012, الساعه 14:49

أرى ألغاء الشيوخ و جعل الرئاسة 5 سنوات و أنتخاب النواب مع الرئيس تقليلا للنفقات

Tamer Gaber

8 نوفمبر 2012, الساعه 7:26

يلغى مجلس الشيوخ

abdulaziz said

منذ 22 دقيقة

يجب إلغاء مجلس الشيوخ (مجلس رأية استشارى وليس الزامى فما هو دور المجالس القومية المتخصصة)

mero mero

25 نوفمبر 2012, الساعه 11:8

ولماذا لا تكون المدة اربعة سنوات ,اما بالنسبة للنصف الذى يتم تغيره كل ثلاث سنوات ماهى المعايير التى يتم اختيار النصف منها

ياسر عابد

16 أكتوبر 2012, الساعه 0:51

مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد ثلث عدد الأعضاء كل عامين ، وفقا لما ينظمه القانون .