تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (130) 40 تعليق

مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


حمدى جمعه

21 أكتوبر 2012, الساعه 12:44

وليه ست سنوات وليه يجدد نصفة كل ثلاث سنوات هل نحن فى حاجة لوجع دماغ كل شوية مايبقى خمس سنين للكل ودمتم ولا هوتقليد اعمى لما سبق او لنظم اخرى وخلاص