تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (130) 40 تعليق

مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:8

كيف يمكن تجديد نصف عدد الاعضاء فقط كل ثلاث سنوات وكيف يمكن تحديد النصف الذى سيتجدد والنصف الذى سيبقى بدون تجديد اتمنى ان يكون هذا المجلس مخصص للعلماء والاقتراحات والاستشارات الفنية والعلمية ولا تسيطر عليه الاحزاب السياسية ولتكون السياسة فى مجلس الشعب والخبرة فى مجلس الشورى