مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
كيف يمكن تجديد نصف عدد الاعضاء فقط كل ثلاث سنوات وكيف يمكن تحديد النصف الذى سيتجدد والنصف الذى سيبقى بدون تجديد اتمنى ان يكون هذا المجلس مخصص للعلماء والاقتراحات والاستشارات الفنية والعلمية ولا تسيطر عليه الاحزاب السياسية ولتكون السياسة فى مجلس الشعب والخبرة فى مجلس الشورى
Emad Eldin
سبتم تحديد النصف اول مره عن طريق القرعه ثم بعد ذلك يخرج العضو الذى اتم ست سنوات