للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (130) 40 تعليق
مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Yosef Yosef
إلهي ، هذا رائع ويجب أن ينطبق على مجلس الشعب حتى لا نأتي بمجلس عديم الخبره كل ٦ سنوات وحتى يستطيع الشعب معاقبة الأحزاب كل ثلاث سنوات وليس كل ٦ سنوات وهذا سيجعل أداء الأحزاب أفضل
أضف ردك الآن !
Yosef Yosef
إلهي ، هذا رائع ويجب أن ينطبق على مجلس الشعب حتى لا نأتي بمجلس عديم الخبره كل ٦ سنوات وحتى يستطيع الشعب معاقبة الأحزاب كل ثلاث سنوات وليس كل ٦ سنوات وهذا سيجعل أداء الأحزاب أفضل