تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (130) 40 تعليق

مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Yosef Yosef

16 أكتوبر 2012, الساعه 2:44

إلهي ، هذا رائع ويجب أن ينطبق على مجلس الشعب حتى لا نأتي بمجلس عديم الخبره كل ٦ سنوات وحتى يستطيع الشعب معاقبة الأحزاب كل ثلاث سنوات وليس كل ٦ سنوات وهذا سيجعل أداء الأحزاب أفضل