تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (130) 40 تعليق

مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


mero mero

25 نوفمبر 2012, الساعه 11:8

ولماذا لا تكون المدة اربعة سنوات ,اما بالنسبة للنصف الذى يتم تغيره كل ثلاث سنوات ماهى المعايير التى يتم اختيار النصف منها