تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (130) 40 تعليق

مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث منذ 14 دقيقة


Tamer Elsheply

20 نوفمبر 2012, الساعه 14:2

ارى ان تكون مدة مجلس الشيوخ مثل فترة الرئاسة ومجلس الشعب 5 سنوات