للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (130) 40 تعليق
مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Hamada El Kersh
إذا كان لابد من وجود مجلسين ... فيجب توحيد مدة العضوية خمس سنوات وكذلك الفترة الرئاسية خمسة سنوات ..... وأقنصاداً للمصاريف تجرى الأنتخابات الرئاسية بالتاريخ المحدد لها ويليها بعد ثلالثة أشهر أنتخابات للمجلسين مجتمعين .
أضف ردك الآن !
Hamada El Kersh
إذا كان لابد من وجود مجلسين ... فيجب توحيد مدة العضوية خمس سنوات وكذلك الفترة الرئاسية خمسة سنوات ..... وأقنصاداً للمصاريف تجرى الأنتخابات الرئاسية بالتاريخ المحدد لها ويليها بعد ثلالثة أشهر أنتخابات للمجلسين مجتمعين .