تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (130) 40 تعليق

مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Hamada El Kersh

21 نوفمبر 2012, الساعه 19:5

إذا كان لابد من وجود مجلسين ... فيجب توحيد مدة العضوية خمس سنوات وكذلك الفترة الرئاسية خمسة سنوات ..... وأقنصاداً للمصاريف تجرى الأنتخابات الرئاسية بالتاريخ المحدد لها ويليها بعد ثلالثة أشهر أنتخابات للمجلسين مجتمعين .