تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (130) 23 تعليق

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


كل حاجة بالعقل

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:51

لماذا يكون مجلس الشورى ست سنوات و النواب خمس سنوات و هم يقومون بعمل مشترك و سياسة واحدة و اغلبية واحدة و رئيس واحد