للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (130) 23 تعليق
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
كل حاجة بالعقل
لماذا يكون مجلس الشورى ست سنوات و النواب خمس سنوات و هم يقومون بعمل مشترك و سياسة واحدة و اغلبية واحدة و رئيس واحد
أضف ردك الآن !
كل حاجة بالعقل
لماذا يكون مجلس الشورى ست سنوات و النواب خمس سنوات و هم يقومون بعمل مشترك و سياسة واحدة و اغلبية واحدة و رئيس واحد