للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (130) 23 تعليق
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Drahmed Hosney Phd
المادة (130) : ولا يجوز تجديده إلى لمدة ثانية فقط .
أضف ردك الآن !
Drahmed Hosney Phd
المادة (130) : ولا يجوز تجديده إلى لمدة ثانية فقط .