للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (130) 23 تعليق
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
sherif al kashef
مدة عضوية مجلس الشورى اربع سنوات سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل سنتين ونصف ؛ وفقا لما ينظمه القانون.
أضف ردك الآن !
sherif al kashef
مدة عضوية مجلس الشورى اربع سنوات سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل سنتين ونصف ؛ وفقا لما ينظمه القانون.