للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (130) 23 تعليق
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Hazem Mostafa
اقترح اعادة صياغتها كالأتى : مدة عضوية مجلس الشورى اربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولا يجوز التجديد لأي عضو الا لمرة واحدة فقط وفقا لكفاءتة وما ينظمه القانون.
أضف ردك الآن !
Hazem Mostafa
اقترح اعادة صياغتها كالأتى : مدة عضوية مجلس الشورى اربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولا يجوز التجديد لأي عضو الا لمرة واحدة فقط وفقا لكفاءتة وما ينظمه القانون.