تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (130) 23 تعليق

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Hazem Mostafa

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:8

اقترح اعادة صياغتها كالأتى : مدة عضوية مجلس الشورى اربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولا يجوز التجديد لأي عضو الا لمرة واحدة فقط وفقا لكفاءتة وما ينظمه القانون.