مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
لماذا يكون مجلس الشورى ست سنوات و النواب خمس سنوات و هم يقومون بعمل مشترك و سياسة واحدة و اغلبية واحدة و رئيس واحد
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له لماذا لا يتساوى كل المجالس في عدد سنوات العضوية أربع سنوات
6 سنين و لهم حقوق تشريعية , غلط اصلا مجلس الشوري يبقي ليه دور تشريعي في ظل وجود مجلس النواب . ممكن مجلس الشوري يحل مؤقتا محل مجلس الشعب في حالة عدم وجوده .
مادة جيدة -- بالتالي أفهم الان ان كل 4 سنوات ننتخب الرئيس ثم في العام الذي يليه ننتخب مجلس النواب (5 سنوات) - ثم في العام الذي يليه ننتخب مجلس الشوري (6 سنوات) وبالتالي لا يكون هناك توقف للمؤسسات المنتخبة في وقت واحد
قترح إلغاء مجلس الشورى لانني لا رى له دور في ظل وجود مجلس الشعب غير تكلفة للدولة عدة مليارات في كل دورة
كل حاجة بالعقل
لماذا يكون مجلس الشورى ست سنوات و النواب خمس سنوات و هم يقومون بعمل مشترك و سياسة واحدة و اغلبية واحدة و رئيس واحد
sherif al kashef
مدة عضوية مجلس الشورى اربع سنوات سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل سنتين ونصف ؛ وفقا لما ينظمه القانون.
Hazem Mostafa
اقترح اعادة صياغتها كالأتى : مدة عضوية مجلس الشورى اربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولا يجوز التجديد لأي عضو الا لمرة واحدة فقط وفقا لكفاءتة وما ينظمه القانون.