تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (130) 23 تعليق

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

كل حاجة بالعقل

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:51

لماذا يكون مجلس الشورى ست سنوات و النواب خمس سنوات و هم يقومون بعمل مشترك و سياسة واحدة و اغلبية واحدة و رئيس واحد

sherif al kashef

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:4

مدة عضوية مجلس الشورى اربع سنوات سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل سنتين ونصف ؛ وفقا لما ينظمه القانون.

Hazem Mostafa

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:8

اقترح اعادة صياغتها كالأتى : مدة عضوية مجلس الشورى اربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولا يجوز التجديد لأي عضو الا لمرة واحدة فقط وفقا لكفاءتة وما ينظمه القانون.

Mohamed Wagdy

7 ديسمبر 2012, الساعه 10:28

لماذا يكون مجلس الشورى ست سنوات و النواب خمس سنوات و هم يقومون بعمل مشترك و سياسة واحدة و اغلبية واحدة و رئيس واحد

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:46

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

mahmowd_ mohamd

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:47

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له لماذا لا يتساوى كل المجالس في عدد سنوات العضوية أربع سنوات

Sami Bakir

منذ 25 دقيقة

6 سنين و لهم حقوق تشريعية , غلط اصلا مجلس الشوري يبقي ليه دور تشريعي في ظل وجود مجلس النواب . ممكن مجلس الشوري يحل مؤقتا محل مجلس الشعب في حالة عدم وجوده .

Omar Abdelrahman

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:13

لماذل لا تكون مدة العضوية4سنوات فقط

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 14:13

مجلس الشورى مرفوض من الشعب وتعطية ستة سنوات دورة غير مقبول

Khaled Afify

2 ديسمبر 2012, الساعه 13:26

المدة كبيرة ، كان يكفى أربع أو خمس سنوات

Pro Tigo

2 ديسمبر 2012, الساعه 16:35

المادة ممتازة و تكافى جدا اقبل بالمادة

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 12:46

مادة جيدة -- بالتالي أفهم الان ان كل 4 سنوات ننتخب الرئيس ثم في العام الذي يليه ننتخب مجلس النواب (5 سنوات) - ثم في العام الذي يليه ننتخب مجلس الشوري (6 سنوات) وبالتالي لا يكون هناك توقف للمؤسسات المنتخبة في وقت واحد

AbdelHaleem Rayyan

4 ديسمبر 2012, الساعه 12:48

قترح إلغاء مجلس الشورى لانني لا رى له دور في ظل وجود مجلس الشعب غير تكلفة للدولة عدة مليارات في كل دورة