للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (130) 23 تعليق
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Heba Alexandria
مدة عضوية مجلس الشورى خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد مع كل فترة رئاسيه
أضف ردك الآن !
Heba Alexandria
مدة عضوية مجلس الشورى خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد مع كل فترة رئاسيه