تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (130) 23 تعليق

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Heba Alexandria

13 ديسمبر 2012, الساعه 19:18

مدة عضوية مجلس الشورى خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد مع كل فترة رئاسيه