للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (130) 23 تعليق
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ashraf Mohib
لماذا لم يحدد الدستور نصف المقاعد التى سوف يتم تجديدها كل 3 سنوات وهل هم من الاعضاء المنتخبين أم من المعينيين ؟؟
أضف ردك الآن !
Ashraf Mohib
لماذا لم يحدد الدستور نصف المقاعد التى سوف يتم تجديدها كل 3 سنوات وهل هم من الاعضاء المنتخبين أم من المعينيين ؟؟