تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (130) 23 تعليق

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 11:48

لماذا لم يحدد الدستور نصف المقاعد التى سوف يتم تجديدها كل 3 سنوات وهل هم من الاعضاء المنتخبين أم من المعينيين ؟؟