تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (128) 114 تعليق

يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخب ثلاثة أرباعهم بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الربع الباقى من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية يختارهم من بين الفئات الآتية: 1- رؤساء الوزراء ونوابهم والوزراء السابقين . 2- رؤساء المجالس التشريعية السابقين، وأعضائها الذين قضوا فصلين تشريعيين كاملين على الأقل. 3- كبار العلماء المصريين فى داخل البلاد وخارجها. 4- أساتذة الجامعات ومراكز البحث العلمى الحاليين منهم والسابقين . 5- الرؤساء الروحانيين وعلماء الدين. 6- المستشارين ، ومن فى درجتهم من رجال القضاء ، السابقين . 7- السفراء السابقين . 8- الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فأعلى من الجيش والشرطة . 9- الموظفين من درجة مدير عام فأعلى فى الجهاز الإدارى للدولة . ويكون رؤساء الجمهورية السابقون، الذين تولوا هذا المنصب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، أعضاء فى هذا المجلس مدى الحياة .

آخر تحديث منذ 29 دقيقة


أفضل التعليقات

مصطفي علي

17 أكتوبر 2012, الساعه 7:56

ربع اعضاء مجلس الشيوخ بالتعيين في مجلس تشريعي !!

Mostafa Amin

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:17

الوعاء الذي يختار من المعينين يجب ان يبتعد تماما شاغلي الوظائف السياسية السابقين مثل الوزراء. و أيضا و هو الأهم لا ينبغي أن يكون رؤساء الجمهورية أعضاءا في المجلس بالتعيين ...و أيضا مدى الحياة ؟!! ما هذا؟؟ اعطاء مسئول سياسي قد تلاحقه اتهامات فساد حصانة مدى الحياة؟!!

Ahmed Mahmoud

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:10

يشترط في اعضاء مجلس الشيوخ ان يكونوا حاصلين علي مؤهل عال بكالوريوس او ليسانس علي الاقل ولاتزيد نسبة المعينيين عن 10%من اعضاء المجلس ويكونوا من الخبراء والعلماء ويكون عدد اعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين نصف عدد اعضاء مجلس النواب المنتخبين

Hossam Elbadry

11 ديسمبر 2012, الساعه 0:45

اخر سطر ده لازم يتغير مش كويس خالص

Hossam Elbadry

11 ديسمبر 2012, الساعه 0:44

المادة دية لازم تتغير

Mohamed Elrabbat

12 نوفمبر 2012, الساعه 15:31

يكتفى بمجلس واحد وبلاش مصاريف وعطلة

Eslam Abbas

24 أكتوبر 2012, الساعه 18:43

لا يجوز لرئيس السلطة التنفيذية تعيين ربع اعضاء المجلس طالما يتمتع بسلطات تشريعية ؛ فذلك عوار دستورى يتعارض مع مبدا الفصل بين السلطات - أطلب اعادة النظر فى هذه المادة.

Laila Hussein

24 أكتوبر 2012, الساعه 18:34

(أعضاء فى هذا المجلس مدى الحياة)؟؟؟؟ يعني حصانة مدى الحياة ؟؟؟ يعني لو أي رئيس إرتكب أي جريمة لا يحاسب مدى الحياة؟؟ هذا يخالف الشريعة الإسلامية !!!

Mohammed Halawany

24 أكتوبر 2012, الساعه 16:53

ممكن الرئيس يوقع علي التعيين فقط لمراجعته وإعتماده وذلك بعد أن يقوم المجلس نفسه بإنتخاب بقية أعضاءه بالقائمة النسبية فتظل تشكيلة مجلس الشيوخ كما هي دون خلل في النسب ودون ولاء لرئيس الجمهورية مع حصرهم في الفئات المذكورة عاليه مع إضافة كلمة ومن يراه مجلس الشوري مطلوبا لخبرته وكفاءته مشفوعا بسيرته الذاتية لعرضها علي المجلس قبل الإنتخاب ومزايا ذلك : 1-إستكمال الخبرات التي لا تنجح بالإنتخاب المباشر لعدم الشهرة أو لعدم الإنتماء الحزبي 2-قدرة الرئيس علي المراجعة لعدم إنحراف المجلس وتعيينغير أكفاء مع عدم قدرته علي التعيين 3-حصر التعيين في الكفاءات العالية والنادرة فقط

Abdelrahman Abdelsalam

24 أكتوبر 2012, الساعه 16:19

لا اقبل ان يكون رئيس جمهورية بعد الثورة عضو فى مجلس الشيوخ مدى الحياة

محمد عبد الرازق

24 أكتوبر 2012, الساعه 14:57

يشكل.مجلس.الشيوخ.من.عدد.لا.يقل.عن.150.عضوا.من.كبار.العلماء.والخبراء.في.كافة.التخصصات.علي.ان.يقوم.مجلس.النوابانتخاب.اول.عشرون.عضوا.يقوم.بعد.ذلك.هؤلاء.الاعضاء.بانتخاب.باقي.الاعضاء.ويكون.الرؤساء.السابقين.ضمن.هذا.المجلس(بع25.يناير)ولايكون.به.اي.تعيينات.من.اي.جهه

مصطفي علي

24 أكتوبر 2012, الساعه 14:21

يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الاعضاء يشكلون علي الاكثر نصف عدد اعضاء مجلس النواب,ينتخب تسعة اعشار بالاقتراع العام السري والمباشر, ويعين رئيس الجمهورية العشر الباقي من الخبراء المتخصصين في التنمية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والطاقة والتخطيط العمراني والاقتصاد والادارة وغيرهم .

Ramy Ibrahim

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:59

ان يكون هناك عضوا في البرلمان مدى الحياة امر غير مقبول ... لأن ذلك يضفي له تحصينا ابديا غير معقول التصور خاصة بعد ثورة 25 يناير المجيدة