تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (128) 18 تعليق

يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية ( عشرة أعضاء / أو عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين) .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Ahmed Mahmoud

25 أكتوبر 2012, الساعه 1:15

عشرة بالمائة من اجمالي عدد الاعضاء المنتخبين

احمد صلاح الدين خيرى

26 أكتوبر 2012, الساعه 4:15

من الحاصلين على الدكتوراه او شاغلى الوظائف العليا لمده لا تقل عن عشرين سنه او من الاستشاريين المهنيين

Ehab Elmongy

29 أكتوبر 2012, الساعه 10:56

يكفي عشرة أعضاء أكرمكم الله. بحثت عن مجالس الشيوخ في اهم دول العالم الديمقراطي و لم اجد تعيين بها لانها مجالس تشريعية. لم اجد تعيين في مجالس الشيوخ في اي من: اسبانيا، فرنسا، التشيك، هولندا، استراليا، امريكا، البرازيل، الارجنتين، المكسيك. وجدت تعيين ٣ فقط من الاسرة الملكية في بلجيكا. وجدت تعيين ٥ فقط يعينهم رذيس ايطاليا (الشرفي) بالاضافة لرؤساء ايطاليا السابقين (الشرفيين) فقط. نريد مجلس شيوخ قوي بشرط تقليص عدد المعينين الي ١٠ فقط و الافضل الا يكون لهم حق التصويت

Mahmmoud Gahfer

5 نوفمبر 2012, الساعه 11:22

بقترح أن مجلش الشورى او الشيوخ يتشال من أساسو ترشيدا للتكاليف وومكن يحل مكانو بيت الحكمة مكون من 25 الى 30 شخص على غرار بيت الحكمة الى عاملو الأزهر

محمد خيامي

5 نوفمبر 2012, الساعه 9:6

علي ان تحدد نسبة معين لاقباط يتم انتخابهم بالطريقة التي تناسبهم

Hussam Aly

5 نوفمبر 2012, الساعه 7:31

لا يجب تعيين أي أعضاء , لانه يتم استخدام هذه المادة في اعطاء حصانة أو وجاهة أو ترضية البعض بغض النظر عن الكفاءات ومن يرى في نفسة الكفاءة فعلية بالترشح مباشرة.

Adel Moustafa Ibrahim

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:46

خفضا للمصروفات يقترح ان يكون اعضاء مجلس النواب٢٤٠ يتم انتخابهم بالقئمة النسبية وان يكون اعضاء مجلس الشيوخ ١٢٠ يتم انتخابهم بالنظام الفردى

Zakaria Almasry

4 نوفمبر 2012, الساعه 22:46

لاداعي لاي تعيينات

ASHRAF ABDELKHALIK

منذ 16 دقيقة

يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عشرة أعضاء إضافيين من ذوي الكفاءات الخاصة

Osama Arafa

منذ 25 دقيقة

أرى الاكتفاء بمجلس النواب و لا داعي لمجلس الشيوخ من الأساس

Khalid Yousif

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:28

يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية ( عشرة أعضاء / أو عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين) ، و هو سلطة تشريعية مكملة يصادق مع مجلس الامة على القوانين و المعاهدات و الاتفاقات الدولية التي تبرمها الدولة ممثلة في سلطاتها الثلاث.

Ahmad Kadry

4 نوفمبر 2012, الساعه 12:40

يعين الرئيس عشرة أعضاء فقط

Mohamed Alnegere

29 أكتوبر 2012, الساعه 13:50

عشرة اعضاء افضل اقتراح