يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية ( عشرة أعضاء / أو عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين) .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
بقترح أن مجلش الشورى او الشيوخ يتشال من أساسو ترشيدا للتكاليف وومكن يحل مكانو بيت الحكمة مكون من 25 الى 30 شخص على غرار بيت الحكمة الى عاملو الأزهر
لا يجب تعيين أي أعضاء , لانه يتم استخدام هذه المادة في اعطاء حصانة أو وجاهة أو ترضية البعض بغض النظر عن الكفاءات ومن يرى في نفسة الكفاءة فعلية بالترشح مباشرة.
خفضا للمصروفات يقترح ان يكون اعضاء مجلس النواب٢٤٠ يتم انتخابهم بالقئمة النسبية وان يكون اعضاء مجلس الشيوخ ١٢٠ يتم انتخابهم بالنظام الفردى
يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عشرة أعضاء إضافيين من ذوي الكفاءات الخاصة
يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية ( عشرة أعضاء / أو عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين) ، و هو سلطة تشريعية مكملة يصادق مع مجلس الامة على القوانين و المعاهدات و الاتفاقات الدولية التي تبرمها الدولة ممثلة في سلطاتها الثلاث.
Ahmed Mahmoud
عشرة بالمائة من اجمالي عدد الاعضاء المنتخبين
احمد صلاح الدين خيرى
من الحاصلين على الدكتوراه او شاغلى الوظائف العليا لمده لا تقل عن عشرين سنه او من الاستشاريين المهنيين
Ehab Elmongy
يكفي عشرة أعضاء أكرمكم الله. بحثت عن مجالس الشيوخ في اهم دول العالم الديمقراطي و لم اجد تعيين بها لانها مجالس تشريعية. لم اجد تعيين في مجالس الشيوخ في اي من: اسبانيا، فرنسا، التشيك، هولندا، استراليا، امريكا، البرازيل، الارجنتين، المكسيك. وجدت تعيين ٣ فقط من الاسرة الملكية في بلجيكا. وجدت تعيين ٥ فقط يعينهم رذيس ايطاليا (الشرفي) بالاضافة لرؤساء ايطاليا السابقين (الشرفيين) فقط. نريد مجلس شيوخ قوي بشرط تقليص عدد المعينين الي ١٠ فقط و الافضل الا يكون لهم حق التصويت