يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية ( عشرة أعضاء / أو عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين) .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عشرة أعضاء إضافيين من ذوي الكفاءات الخاصة
لجنة نظام الحكم قال 10 اعضاء واي اقتراح من الصياغة يتقدم كاقتراح من الاعضاء بلاش الصياغة تفتي الشعب مولع ومحتقن من الاخوان بسببها
الغاء مجلس الشيوخ ( مجلس الشوري ) لانه ليس له اي فائدة . نريد السلاسة و القضاء علي الحشو الذي ليس له فائدة
ويعين رئيس الجمهورية عشرة بالمائه من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين ويكونوا من أصحاب الكفاءات المهنبه والفكريه ويحق للأعضاء المنتخبين الأعتراض على أحد الشخصيات ويستبدل اذا لم يحصل على موافقة 60 % من الأعضاء المنتخبين
يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية ( عشرة أعضاء / أو عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين) ، و هو سلطة تشريعية مكملة يصادق مع مجلس الامة على القوانين و المعاهدات و الاتفاقات الدولية التي تبرمها الدولة ممثلة في سلطاتها الثلاث.
Ahmed Mahmoud
عشرة بالمائة من اجمالي عدد الاعضاء المنتخبين
احمد صلاح الدين خيرى
من الحاصلين على الدكتوراه او شاغلى الوظائف العليا لمده لا تقل عن عشرين سنه او من الاستشاريين المهنيين
Ehab Elmongy
يكفي عشرة أعضاء أكرمكم الله. بحثت عن مجالس الشيوخ في اهم دول العالم الديمقراطي و لم اجد تعيين بها لانها مجالس تشريعية. لم اجد تعيين في مجالس الشيوخ في اي من: اسبانيا، فرنسا، التشيك، هولندا، استراليا، امريكا، البرازيل، الارجنتين، المكسيك. وجدت تعيين ٣ فقط من الاسرة الملكية في بلجيكا. وجدت تعيين ٥ فقط يعينهم رذيس ايطاليا (الشرفي) بالاضافة لرؤساء ايطاليا السابقين (الشرفيين) فقط. نريد مجلس شيوخ قوي بشرط تقليص عدد المعينين الي ١٠ فقط و الافضل الا يكون لهم حق التصويت