تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (128) 18 تعليق

يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية ( عشرة أعضاء / أو عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين) .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Ahmed Mahmoud

25 أكتوبر 2012, الساعه 1:15

عشرة بالمائة من اجمالي عدد الاعضاء المنتخبين

احمد صلاح الدين خيرى

26 أكتوبر 2012, الساعه 4:15

من الحاصلين على الدكتوراه او شاغلى الوظائف العليا لمده لا تقل عن عشرين سنه او من الاستشاريين المهنيين

Ehab Elmongy

29 أكتوبر 2012, الساعه 10:56

يكفي عشرة أعضاء أكرمكم الله. بحثت عن مجالس الشيوخ في اهم دول العالم الديمقراطي و لم اجد تعيين بها لانها مجالس تشريعية. لم اجد تعيين في مجالس الشيوخ في اي من: اسبانيا، فرنسا، التشيك، هولندا، استراليا، امريكا، البرازيل، الارجنتين، المكسيك. وجدت تعيين ٣ فقط من الاسرة الملكية في بلجيكا. وجدت تعيين ٥ فقط يعينهم رذيس ايطاليا (الشرفي) بالاضافة لرؤساء ايطاليا السابقين (الشرفيين) فقط. نريد مجلس شيوخ قوي بشرط تقليص عدد المعينين الي ١٠ فقط و الافضل الا يكون لهم حق التصويت

ASHRAF ABDELKHALIK

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:57

يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عشرة أعضاء إضافيين من ذوي الكفاءات الخاصة

Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 10:52

لجنة نظام الحكم قال 10 اعضاء واي اقتراح من الصياغة يتقدم كاقتراح من الاعضاء بلاش الصياغة تفتي الشعب مولع ومحتقن من الاخوان بسببها

Clinical Analysis

25 أكتوبر 2012, الساعه 12:25

الغاء مجلس الشيوخ ( مجلس الشوري ) لانه ليس له اي فائدة . نريد السلاسة و القضاء علي الحشو الذي ليس له فائدة

Omar Elsohely

25 أكتوبر 2012, الساعه 13:35

وجوب إلغاء مجلس الشيوخ

Ehab Mobarak

26 أكتوبر 2012, الساعه 19:33

لا داعي لمجلس الشيوخ

Mohamed Zaater

29 أكتوبر 2012, الساعه 9:10

ويعين رئيس الجمهورية عشرة بالمائه من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين ويكونوا من أصحاب الكفاءات المهنبه والفكريه ويحق للأعضاء المنتخبين الأعتراض على أحد الشخصيات ويستبدل اذا لم يحصل على موافقة 60 % من الأعضاء المنتخبين

Mohamed Alnegere

29 أكتوبر 2012, الساعه 13:50

عشرة اعضاء افضل اقتراح

Ahmad Kadry

4 نوفمبر 2012, الساعه 12:40

يعين الرئيس عشرة أعضاء فقط

Khalid Yousif

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:28

يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية ( عشرة أعضاء / أو عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين) ، و هو سلطة تشريعية مكملة يصادق مع مجلس الامة على القوانين و المعاهدات و الاتفاقات الدولية التي تبرمها الدولة ممثلة في سلطاتها الثلاث.

Osama Arafa

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:48

أرى الاكتفاء بمجلس النواب و لا داعي لمجلس الشيوخ من الأساس