للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (128) 18 تعليق
يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية ( عشرة أعضاء / أو عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين) .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Adel Moustafa Ibrahim
خفضا للمصروفات يقترح ان يكون اعضاء مجلس النواب٢٤٠ يتم انتخابهم بالقئمة النسبية وان يكون اعضاء مجلس الشيوخ ١٢٠ يتم انتخابهم بالنظام الفردى
أضف ردك الآن !
Adel Moustafa Ibrahim
خفضا للمصروفات يقترح ان يكون اعضاء مجلس النواب٢٤٠ يتم انتخابهم بالقئمة النسبية وان يكون اعضاء مجلس الشيوخ ١٢٠ يتم انتخابهم بالنظام الفردى