تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (128) 18 تعليق

يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية ( عشرة أعضاء / أو عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين) .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Hussam Aly

5 نوفمبر 2012, الساعه 7:31

لا يجب تعيين أي أعضاء , لانه يتم استخدام هذه المادة في اعطاء حصانة أو وجاهة أو ترضية البعض بغض النظر عن الكفاءات ومن يرى في نفسة الكفاءة فعلية بالترشح مباشرة.