يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية ( عشرة أعضاء / أو عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين) .
لا يجب تعيين أي أعضاء , لانه يتم استخدام هذه المادة في اعطاء حصانة أو وجاهة أو ترضية البعض بغض النظر عن الكفاءات ومن يرى في نفسة الكفاءة فعلية بالترشح مباشرة.
Hussam Aly
لا يجب تعيين أي أعضاء , لانه يتم استخدام هذه المادة في اعطاء حصانة أو وجاهة أو ترضية البعض بغض النظر عن الكفاءات ومن يرى في نفسة الكفاءة فعلية بالترشح مباشرة.