يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية ( عشرة أعضاء / أو عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين) .
يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية ( عشرة أعضاء / أو عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين) ، و هو سلطة تشريعية مكملة يصادق مع مجلس الامة على القوانين و المعاهدات و الاتفاقات الدولية التي تبرمها الدولة ممثلة في سلطاتها الثلاث.
Khalid Yousif
يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية ( عشرة أعضاء / أو عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين) ، و هو سلطة تشريعية مكملة يصادق مع مجلس الامة على القوانين و المعاهدات و الاتفاقات الدولية التي تبرمها الدولة ممثلة في سلطاتها الثلاث.