للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (128) 18 تعليق
يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية ( عشرة أعضاء / أو عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين) .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Mahmmoud Gahfer
بقترح أن مجلش الشورى او الشيوخ يتشال من أساسو ترشيدا للتكاليف وومكن يحل مكانو بيت الحكمة مكون من 25 الى 30 شخص على غرار بيت الحكمة الى عاملو الأزهر
أضف ردك الآن !
Mahmmoud Gahfer
بقترح أن مجلش الشورى او الشيوخ يتشال من أساسو ترشيدا للتكاليف وومكن يحل مكانو بيت الحكمة مكون من 25 الى 30 شخص على غرار بيت الحكمة الى عاملو الأزهر