تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (128) 18 تعليق

يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية ( عشرة أعضاء / أو عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين) .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


احمد صلاح الدين خيرى

26 أكتوبر 2012, الساعه 4:15

من الحاصلين على الدكتوراه او شاغلى الوظائف العليا لمده لا تقل عن عشرين سنه او من الاستشاريين المهنيين