يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عشرة أعضاء .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
لماذا هذا الاصرار العحيب على مجلس الشورى حتى لو كانت شروط الترشح أحسن وأفضل من شروط الترشح لمجلس النواب فى حين ممكن تشديد شروط الترشح لمجلس النواب سواء بالنسبة للحد الأدني للسن أو الدرجة العلمية والاستغناء عن مجلس الشيوخ
لماذا هذا الاصرار العحيب على مجلس الشورى حتى لو كانت شروط الترشح أحسن وأفضل من شروط الترشح لمجلس النواب فى حين ممكن تشديد شروط الترشح لمجلس النواب سواء بالنسبة للحد الأدني للسن أو الدرجة العلمية والاستغناء عن مجلس الشيوخ
لماذا هذا الاصرار العحيب على مجلس الشورى حتى لو كانت شروط الترشح أحسن وأفضل من شروط الترشح لمجلس النواب فى حين ممكن تشديد شروط الترشح لمجلس النواب سواء بالنسبة للحد الأدني للسن أو الدرجة العلمية والاستغناء عن مجلس الشيوخ
يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عشرة أعضاء من زوى الخبرة والمشهود لهم بالكفاءة فى احدى المجالات . تعيين ما لا يقل عن ثلاثين عضوا عن طريق الترشيح من قبل الهيئات العليا والنقابات العامة فى الدولة كالأزهر الشريف والكنيسة واتحاد العمال ... الخ بعد تصديق رئيس الجمهورية على الترشيح وموافقة نصف اعضاء المجلس المنتخبين على العضوية.
يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
لم توضح المادة # 130 كيفية تحديد الأعضاء أو المترشحين ليتم الإقتراع عليهم ومن لهم حق الإقتراع السرى المباشر
أرى ألغاء الشيوخ و جعل الرئاسة 5 سنوات و أنتخاب النواب مع الرئيس تقليلا للنفقات
لا يجب وجود مجلس الشيوخ لأنه لا جدوى من وجوده و يعتبر عبئا على ميزانية الدولة و بالتالي يتم ضم إختصاصاته لمجلس النواب و يتم كافة المواد المتعلقة بمجلس النواب
لسنا بدولة ثرية ومواردنا محدودة وقليلة لذا واجب الغاء مجلس الشورى والاعتماد على المجالس القومية المتخصصة
Kareem Hamouda
الاعضاء المعينون لا يحق لهم التصويت بل ابداء الراي فقط
Moha Maho
يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين اعضاء الدواير التى لم يتوافر بالمرشحين عنها شروط العضوية (حاصل على الدكتوراة - لا يقل سنه عن 40 سنة - عمل فى مجال تخصصه مدة لا تقل عن 15 عام و يكون حاصل على مؤهل عالى)
amr abdalla
يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن 150 عضوا و يتم أترشيحههم من الهيئات العلمية و الرياضيه والاقثصادية و الصناعية و الزراعية العسكرية وفي مجالات الري و التعدين و المواصلات الموجودة بالدولة علي أن يكونوا من العلماء في هذه المجالات المختلفة ليضعوا الخطة الاستراتيجية للدولة فب العشريين سنة القادمة