تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (128) 22 تعليق

يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عشرة أعضاء .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


أفضل التعليقات

Kareem Hamouda

5 نوفمبر 2012, الساعه 11:24

الاعضاء المعينون لا يحق لهم التصويت بل ابداء الراي فقط

Moha Maho

6 نوفمبر 2012, الساعه 14:35

يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين اعضاء الدواير التى لم يتوافر بالمرشحين عنها شروط العضوية (حاصل على الدكتوراة - لا يقل سنه عن 40 سنة - عمل فى مجال تخصصه مدة لا تقل عن 15 عام و يكون حاصل على مؤهل عالى)

amr abdalla

منذ 42 دقيقة

يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن 150 عضوا و يتم أترشيحههم من الهيئات العلمية و الرياضيه والاقثصادية و الصناعية و الزراعية العسكرية وفي مجالات الري و التعدين و المواصلات الموجودة بالدولة علي أن يكونوا من العلماء في هذه المجالات المختلفة ليضعوا الخطة الاستراتيجية للدولة فب العشريين سنة القادمة

ahmed ali

13 نوفمبر 2012, الساعه 19:14

لماذا هذا الاصرار العحيب على مجلس الشورى حتى لو كانت شروط الترشح أحسن وأفضل من شروط الترشح لمجلس النواب فى حين ممكن تشديد شروط الترشح لمجلس النواب سواء بالنسبة للحد الأدني للسن أو الدرجة العلمية والاستغناء عن مجلس الشيوخ

ahmed ali

13 نوفمبر 2012, الساعه 19:14

لماذا هذا الاصرار العحيب على مجلس الشورى حتى لو كانت شروط الترشح أحسن وأفضل من شروط الترشح لمجلس النواب فى حين ممكن تشديد شروط الترشح لمجلس النواب سواء بالنسبة للحد الأدني للسن أو الدرجة العلمية والاستغناء عن مجلس الشيوخ

ahmed ali

13 نوفمبر 2012, الساعه 19:14

لماذا هذا الاصرار العحيب على مجلس الشورى حتى لو كانت شروط الترشح أحسن وأفضل من شروط الترشح لمجلس النواب فى حين ممكن تشديد شروط الترشح لمجلس النواب سواء بالنسبة للحد الأدني للسن أو الدرجة العلمية والاستغناء عن مجلس الشيوخ

Ali Elkhateb

13 نوفمبر 2012, الساعه 18:42

يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عشرة أعضاء من زوى الخبرة والمشهود لهم بالكفاءة فى احدى المجالات . تعيين ما لا يقل عن ثلاثين عضوا عن طريق الترشيح من قبل الهيئات العليا والنقابات العامة فى الدولة كالأزهر الشريف والكنيسة واتحاد العمال ... الخ بعد تصديق رئيس الجمهورية على الترشيح وموافقة نصف اعضاء المجلس المنتخبين على العضوية.

mahmood bek

13 نوفمبر 2012, الساعه 14:20

البرلمان بالانتخاب فقط وليس بالتعيين

mahmood bek

13 نوفمبر 2012, الساعه 14:17

يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.

amgadmoustafa

13 نوفمبر 2012, الساعه 10:15

لم توضح المادة # 130 كيفية تحديد الأعضاء أو المترشحين ليتم الإقتراع عليهم ومن لهم حق الإقتراع السرى المباشر

Islam

12 نوفمبر 2012, الساعه 15:19

أرى ألغاء الشيوخ و جعل الرئاسة 5 سنوات و أنتخاب النواب مع الرئيس تقليلا للنفقات

Ahmed Youssif

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:29

لا يجب وجود مجلس الشيوخ لأنه لا جدوى من وجوده و يعتبر عبئا على ميزانية الدولة و بالتالي يتم ضم إختصاصاته لمجلس النواب و يتم كافة المواد المتعلقة بمجلس النواب

abdulaziz said

12 نوفمبر 2012, الساعه 6:27

لسنا بدولة ثرية ومواردنا محدودة وقليلة لذا واجب الغاء مجلس الشورى والاعتماد على المجالس القومية المتخصصة