للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (128) 25 تعليق
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohamedashraf Mahmoud
فضيحة وكارثة كبرى فى مسودة الدستور الجديد من المادة 128 الى المادة 131 الخاصة بمجلس الشورى ( اين صلاحيات مجلس الشورى) !!!!
أضف ردك الآن !
Mohamedashraf Mahmoud
فضيحة وكارثة كبرى فى مسودة الدستور الجديد من المادة 128 الى المادة 131 الخاصة بمجلس الشورى ( اين صلاحيات مجلس الشورى) !!!!