يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
لماذ تعين العشر من رئيس الجمهرية هذة كثثثثثثثثثثثثثثير جدا جدا جدا هذا مجلس تشريعة منتجب وليس موظفين فى القصر الجمهرى وهذة العداد سيؤثر سلبا على قرارات المجلس رجاء التمعن فى هذة المادة ولا يجوذ سلطة تنفذة ان تعين سلطة تشريعية
مادة غير مقبولة - الاصل في الاختيار في المجالس النيابية هو الانتخاب وليس التعيين للقضاء على الكوته
الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا
mona elmasry
انا ارفض تعيين الرئيس لأى عدد من الاعضاء لايوجد مبرر ! و ما معنى كلمة لا يقل ؟ هل من الممكن ان يزيد و على اى اساس ؟
mona elmasry
و من الافضل الغاء مجلس الشورى اصلا الدول الفقيره لا تملك رفاهية اقامة مجلسين نيابيين و لا تتحمل كلفة الانتخابات غير الضروريه و رواتب الاعضاء
Mohamedashraf Mahmoud
فضيحة وكارثة كبرى فى مسودة الدستور الجديد من المادة 128 الى المادة 131 الخاصة بمجلس الشورى ( اين صلاحيات مجلس الشورى) !!!!