تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (128) 25 تعليق

يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

mona elmasry

30 نوفمبر 2012, الساعه 21:49

انا ارفض تعيين الرئيس لأى عدد من الاعضاء لايوجد مبرر ! و ما معنى كلمة لا يقل ؟ هل من الممكن ان يزيد و على اى اساس ؟

mona elmasry

30 نوفمبر 2012, الساعه 21:50

و من الافضل الغاء مجلس الشورى اصلا الدول الفقيره لا تملك رفاهية اقامة مجلسين نيابيين و لا تتحمل كلفة الانتخابات غير الضروريه و رواتب الاعضاء

Mohamedashraf Mahmoud

10 ديسمبر 2012, الساعه 16:10

فضيحة وكارثة كبرى فى مسودة الدستور الجديد من المادة 128 الى المادة 131 الخاصة بمجلس الشورى ( اين صلاحيات مجلس الشورى) !!!!

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:44

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

hesham hory

11 ديسمبر 2012, الساعه 19:44

ازاى يعنى يجوز للرئيس تعين نائب عن الشعب ؟

Mohamed Hamdi

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:44

ما هو نص الماده فى الدستور السابق؟ ,, لكى نعرف الفارق

Ali Saeyd

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:19

لماذ تعين العشر من رئيس الجمهرية هذة كثثثثثثثثثثثثثثير جدا جدا جدا هذا مجلس تشريعة منتجب وليس موظفين فى القصر الجمهرى وهذة العداد سيؤثر سلبا على قرارات المجلس رجاء التمعن فى هذة المادة ولا يجوذ سلطة تنفذة ان تعين سلطة تشريعية

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 14:7

نرفض مجلس الشورى جملة وتفصيلا

Pro Tigo

2 ديسمبر 2012, الساعه 16:22

المادة ممتازة و تكافى جدا اقبل بالمادة

Mohamad Essam

2 ديسمبر 2012, الساعه 20:7

العشر مرفوض

Al-Sayed Issa

منذ 39 دقيقة

مادة غير مقبولة - الاصل في الاختيار في المجالس النيابية هو الانتخاب وليس التعيين للقضاء على الكوته

4 ديسمبر 2012, الساعه 14:17

ضد وجود كيان تحت مسمى مجلس الشورى لانه هدر للمال العام

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 16:52

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا