للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (128) 25 تعليق
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
hesham hory
ازاى يعنى يجوز للرئيس تعين نائب عن الشعب ؟
أضف ردك الآن !
hesham hory
ازاى يعنى يجوز للرئيس تعين نائب عن الشعب ؟