تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (128) 25 تعليق

يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ali Saeyd

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:19

لماذ تعين العشر من رئيس الجمهرية هذة كثثثثثثثثثثثثثثير جدا جدا جدا هذا مجلس تشريعة منتجب وليس موظفين فى القصر الجمهرى وهذة العداد سيؤثر سلبا على قرارات المجلس رجاء التمعن فى هذة المادة ولا يجوذ سلطة تنفذة ان تعين سلطة تشريعية