يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .
لماذ تعين العشر من رئيس الجمهرية هذة كثثثثثثثثثثثثثثير جدا جدا جدا هذا مجلس تشريعة منتجب وليس موظفين فى القصر الجمهرى وهذة العداد سيؤثر سلبا على قرارات المجلس رجاء التمعن فى هذة المادة ولا يجوذ سلطة تنفذة ان تعين سلطة تشريعية
Ali Saeyd
لماذ تعين العشر من رئيس الجمهرية هذة كثثثثثثثثثثثثثثير جدا جدا جدا هذا مجلس تشريعة منتجب وليس موظفين فى القصر الجمهرى وهذة العداد سيؤثر سلبا على قرارات المجلس رجاء التمعن فى هذة المادة ولا يجوذ سلطة تنفذة ان تعين سلطة تشريعية