للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (128) 25 تعليق
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
mona elmasry
و من الافضل الغاء مجلس الشورى اصلا الدول الفقيره لا تملك رفاهية اقامة مجلسين نيابيين و لا تتحمل كلفة الانتخابات غير الضروريه و رواتب الاعضاء
أضف ردك الآن !
mona elmasry
و من الافضل الغاء مجلس الشورى اصلا الدول الفقيره لا تملك رفاهية اقامة مجلسين نيابيين و لا تتحمل كلفة الانتخابات غير الضروريه و رواتب الاعضاء