للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (128) 25 تعليق
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Al-Sayed Issa
مادة غير مقبولة - الاصل في الاختيار في المجالس النيابية هو الانتخاب وليس التعيين للقضاء على الكوته
أضف ردك الآن !
Al-Sayed Issa
مادة غير مقبولة - الاصل في الاختيار في المجالس النيابية هو الانتخاب وليس التعيين للقضاء على الكوته